عام

هل يجوز إخراج زكاة ذهب المرأة لأمها إذا كانت فقيرة أو لأختها وعيالها إذا كانوا فقراء من غير إعلامهم أنها زكاة الذهب ؟

رقم الفتوى: 23399
دلالات الفتوى:# المرأة# وأولادها# الأقارب،# وعيالها# إعلامهم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز صرف المرأة زكاة مالها لأمها، لأنها ممن تجب عليها نفقته. أما الأخت وأولادها فيجوز دفع الزكاة لهم، بل هم أولى بها لأنهم من الأقارب، والصدقة على الأقارب صدقة وصلة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9892 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة