عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 5(ابن ابن) العدد 6(أخ شقيق) العدد 3(ابن أخ شقيق) العدد 24(عم ( شقيق للأب )) العدد 3(ابن عم شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 4(بنت ابن) العدد 1(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1(حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1- معلومات الحمل في أقارب الميت هي:(حمل لزوجة ابن الميت)(حمل لزوجة ابن أخ الميت الشقيق)(حمل لزوجة ابن العم الشقيق للميت)

رقم الفتوى: 233857
دلالات الفتوى:# العدد# لزوجة# الميت# تعالى# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا يرث من الورثة المذكورين إلا زوجة الميت، وأبناؤه الخمسة، وبناته الأربع, وكل من سواهم محجوب بالابن حجب حرمان, فيكون لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوجة ثمنها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16 زوجة 1 2 5 أبناء 4 بنات 7 10 4 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة