عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 3-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 4(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 233815
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# الورثة# النساء# الْأُنْثَيَيْنِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... { النساء : 12 }, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11 }. فتقسم التركة على ثمانين سهما: للزوجة ثمنها: عشرة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 10 80 زوجة 1 10 3 أبناء 4 بنات 7 42 28 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة