الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... { النساء : 12 }, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... {النساء : 11 }.
فتقسم التركة على ثمانين سهما:
للزوجة ثمنها: عشرة أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 10
80
زوجة
1
10
3 أبناء
4 بنات
7
42
28
والله تعالى أعلم.