الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن توضأ ولبس جوربًا، ثم لبس فوقه خفًّا قبل الحدث أن يمسح على الخف، ولا يشترط ملامسة الخف الممسوح عليه لبشرة العضو، قال صاحب الزاد:
فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث، فالحكم للفوقاني
.
وأما إن لبس الخف على الجورب بعد الحدث: فإنه لا يمسح على الخف، بل يكون المسح على الجورب الذي لبسه بعد طهارة كاملة، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم:
207562
-
164
783
.
والله أعلم.