الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني فتاوى موقعنا هذا، فنحن لا نستعمل مصطلح الكراهة في الحرام، إلا مقيدا، كقولنا: كراهة تحريمية، وراجع على سبيل المثال الفتويين:
7445
،
226750
.
وعلى أية حال، فالقراءة في كتب أهل العلم تتطلب معرفة اصطلاحاتهم ليفهم كلامهم على وجهه، ولاسيما المتقدمين منهم، وراجع في ذلك الفتويين:
211405
،
135138
. وراجع في نوعي الكراهة الفتويين:
20948
،
54220
.
والله أعلم.