الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لامرأتك: تزوجي ـ كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، كما بيناه في الفتوى رقم:
171539
.
وإذا شككت في نيتك بالكناية، فلا تلتفت للشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد
ابن تيمية
رحمه الله:
إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح
. اهـ
فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها واحذر من الاسترسال معها، فإن عواقبها وخيمة، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.