عام

أريد أن أعرف حكم ارتداء خاتم التنجستن الذي عليه نقش لا يرمز لشيء محرم، وإنما للزينة فقط.

رقم الفتوى: 232897
دلالات الفتوى:# التنجستن# والصلاة# والسلام# الأرواح# الرجُل،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في لبس هذا الخاتم. وما دام النقش الذي فيه لا يتضمن أمرًا محرما - كصور ذوات الأرواح - فلا حرج فيه كذلك. وقد فصلنا في حكم خاتم الرجُل، وصفته، وكيفية لبسه، في الفتوى رقم: 99029 ، فراجعها للفائدة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة