عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن عم شقيق) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 232714
دلالات الفتوى:# الشقيق# للميت# العدد# الْفَرَائِضَ# بِأَهْلِهَا،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وابني عمه الشقيق ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}. والباقي لابني عمه الشقيق تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ربعها ـ سهمان ـ ولابني العم الشقيق الباقي ـ ستة أسهم ـ لكل واحد منهما ثلاثة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة