الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وابني عمه الشقيق ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
{النساء: 12}.
والباقي لابني عمه الشقيق تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ربعها ـ سهمان ـ ولابني العم الشقيق الباقي ـ ستة أسهم ـ لكل واحد منهما ثلاثة.
والله أعلم.