الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في كنايات الطلاق عدم وقوع الطلاق بها من غير نية ـ ديانة ـ ولو كان ذلك في حال الغضب أو سؤال المرأة الطلاق، وراجع الفتوى رقم:
184031
.
ولا يجب الأخذ بهذا القول على كل أحد، وإنما الواجب على المسلم أن يعمل بما يطمئن إلى موافقته للحق، ولا يلزمه اتباع مذهب معين، وانظر الفتوى رقم:
109007
.
والله أعلم.