الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية، وإن كان حرامًا إلا إنه ليس من كبائر الذنوب، إلا أن يصر عليه صاحبه؛ فالإصرار على الصغائر - بصفة عامة - يلحقها بالكبائر، وراجع في ذلك الفتويين:
2711
،
98610
، وهكذا يقال في مصافحة النساء الأجنبيات، فليس ذلك بكبيرة، إلا أن يصر عليها فاعلها، وراجع الفتويين:
165231
،
40071
.
وأما استعمال المعازف: فنص
ابن حجر الهيتمي
عليها في الزواجر عن اقتراف الكبائر فقال:
الكبيرة السادسة
والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون، والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر، واستماعه، وزمر بمزمار، واستماعه، وضرب بكوبة، واستماعه.
اهـ. وراجع الفتوى رقم:
165231
، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
57854
.
والله أعلم.