الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا - للذكر مثل حظ الأنثيين - لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء: 11}, فتقسم التركة – المبلغ المذكور - على ثلاثمائة وستين سهمًا, فتكون قيمة السهم الواحد (
159.
208):
للأم: السدس, ستون سهمًا, فيتحصل لها (
9552.5 ريالًا).
وللزوجة:الثمن, خمسة وأربعون سهمًا, فيتحصل لها (
7164.
375 ريالًا).
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا, فيتحصل له (
5413.08 ريالًا).
ولكل بنت سبعة عشر سهما , فيتحصل لها (
2706.54 ريالًا).
والله تعالى أعلم.