عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أب)(أخ شقيق) العدد 1(عم ( شقيق للأب )) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 231931
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# تعالى# الورثة# مِمَّا

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. ولا شيء للأعمام والأخ الشقيق، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما: للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللأب سدسها أيضا, اثنا عشر سهما. وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللابن ستة وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72 أم 4 12 أب 4 12 زوجة 3 9 ابن بنت 13 26 13 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة