عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 5ـ للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 2

رقم الفتوى: 231703
دلالات الفتوى:# بالسوية# الورثة# للميت# العدد# الْفَرَائِضَ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء الخمسة تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على ثمانين سهما: للزوجتين: ثمنها, عشرة أسهم، لكل واحدة خمسة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهما، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 10 80 2 زوجة 1 10 5 ابن 7 70 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة