الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته غير صحيح، وكان الواجب عليك أن تغسلي ما تقدرين على غسله من بدنك، مما لا تتضررين بغسله، ثم تتيممين لما تعجزين عن غسله، قال في حاشية الروض:
فإن
خاف الضرر باستعمال البعض، غسل ما لا يتضرر به، وتيمم للباقي، ويكون قد فعل ما أمر به من غير تفريط، ولا عدوان
. انتهى.
ولبيان مذاهب العلماء في مثل هذه الحال تنظر الفتوى رقم:
115376
.
وإذا كنت قد تركت ما يجب عليك من غسل ما تقدرين على غسله: فالواجب عليك أن تعيدي تلك الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر، فإنها وقعت غير مجزئة، ولا مسقطة للفرض، وذهب بعض العلماء إلى عدم لزوم الإعادة - والحال هذه - بناء على أن من ترك شرطًا أو ركنًا من شروط الصلاة وأركانها جاهلًا لم تلزمه الإعادة، وقول الجمهور أحوط، ولتنظر الفتوى رقم:
125226
، ورقم:
109981
.
ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم:
70806
.
والله أعلم.