الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبني حكم العمل في الوظيفة المذكورة (مسوق قروض) على حكم تلك القروض التي يسوقها، فإن كانت قروضا ربوية -وهذا هو المتبادر- فلا يجوز العمل في تسويقها مطلقا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه وقال :هم سواء.
رواه
مسلم
.
فشملت اللعنة الآكل والموكل، والمعين لهما، وقد قال تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{المائدة:2}. ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة.
وللفائدة انظر الفتويين:
169047
/
132475
والله أعلم.