عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 4للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1ـ معلومات عن ديون على الميت:(ديون)

رقم الفتوى: 231199
دلالات الفتوى:# الورثة# النساء# العدد# الدين# تعالى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي على الميت، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، ثم يقسمون ما بقي - بعد سداد الدين - بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما: للأم سدسها ـ أربعون سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ ثلاثون سهما ـ ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 10 240 أم 4 40 زوجة 3 30 4 ابن 2 بنت 17 136 34 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة