الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في عودة المرأة لبيت زوجها إثم، بل الصواب أن تحنث في هذه اليمين وتعود إلى بيت زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم:
وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
. رواه
البخاري
.
وأما كفارة اليمين، فإن كانت حلفت بالله مراراً على نفس الأمر، فالراجح عندنا وجوب كفارة واحدة.
قال
ابن قدامة
: "..
أو كرّر اليمين على شيء واحد ..... فحنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة.
المغني باختصار.
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وراجع الفتوى رقم:
2022
.
والله أعلم.