الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن عورة الرجل من الركبة إلى السرّة، لكن من العلماء من يذهب إلى أن الفخذ ليس بعورة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
110601
.
فإذا كان الأمر محل خلاف بين أهل العلم: فالإنكار على أبيك في كشف فخذه يكون واجبًا، إذا كان أبوك معتقدًا تحريم كشف الفخذ.
أما إذا كان معتقدا جوازه: فلا يجب الإنكار عليه، ولا حرج عليك في غسل ملابسه القصيرة التي تظهر فخذه على كل حال، وانظري الفتوى رقم:
228658
.
واعلمي أنّ الإنكار على الأب يكون برفق وأدب, دون إغلاظ، أو إساءة، وانظري الفتوى رقم:
134356
.
أما غض بصرك عن فخذه: فواجب عليك ما دمت تعتقدينه عورة، لكن غض البصر واجب قدر الاستطاعة.
وأما نظر الفجأة فمعفو عنه، وراجعي الفتوى رقم:
167675
.
والله أعلم.