عام

تشاجرت مع زوجي، فقلت له طلقني، فرد علي قائلا: اعتبرينا كذلك ـ ولما سألته هل قصدها؟ قال لي لا، فهل يعتبر طلاقا؟.

رقم الفتوى: 229960
دلالات الفتوى:# الطلاق# الطلاق،# اعتبرينا# والكنايات# والكناية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول زوجك: اعتبرينا كذلك ـ ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هو كناية فيه، لأنه يحتمل معنى آخر غير الطلاق، والكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية، قال ابن قدامة رحمه الله:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه ... وعليه؛ فلا يقع عليك طلاق بالعبارة المذكورة حيث أخبرك زوجك أنه لا يقصد بها الطلاق، وننبه إلى أن المرأة منهية عن سؤال زوجها الطلاق دون مسوّغ، كما ننبه إلى وجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة