عام

عند الاستنجاء من البول بواسطة منديل - أعزكم الله - هل يجب الانتظار حتى لا يبقى أثر للبول على المنديل, أم أنه يعفى عن يسير ما تبقى على الحشفة؟

رقم الفتوى: 228880
دلالات الفتوى:# الدرهم# البول# النجاسة# الاستنجاء# المغلظة

الإجابة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعند الاستنجاء من البول بالمناديل: يجب عليك مسح محل البول؛ حتى يغلب على ظنك زوال النجاسة من المحل, بحيث لا يبقى أثر للبول, فالاستنجاء يكفي فيه غلبة الظن, وانظر الفتوى رقم: 132194 . ومذهب الجمهور أنه لا يعفى عن يسير نجاسة البول, خلافًا للحنفية القائلين بأنه يعفى عن مقدار الدرهم من البول, جاء في الموسوعة الفقهية: فذهب الحنفية إلى التفرقة بين النجاسة المخففة والنجاسة المغلظة, وقالوا: إنه يعفى عن المغلظة إذا أصابت الثوب, أو البدن, بشرط ألا تزيد عن الدرهم . قال المرغيناني: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ, كالدم، والبول، والخمر، وخرء الدجاج، وبول الحمار، جازت الصلاة معه . انتهى. والمراد بالدرهم الدرهم البغلي، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل. انتهى. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هو العفو عن يسير النجاسة مطلقًا؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 222142 . وهذا ينبغي لك الحذر مما يجلب لك الوسواس في الطهارة, وغيرها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة