الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: خلينا أخوات. لا يثبت حكم الظهار به إلا إذا نويته.
قال
ابن قدامة-
رحمه الله- في المغني وهو يتكلم عن هذا اللفظ:
لأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار، ولا نواه به، فلا يثبت التحريم
. انتهى.
وأما حلفك فيعتبر إيلاء، ولا يجوز الامتناع عن الزوجة بسببه أكثر من أربعة أشهر؛ وراجع الفتوى رقم:
30726
.
وإذا كنت تخشى أن يكون عزوف زوجتك عن الجماع بسبب سحر أو غيره، فراجع علاجه بالفتويين التاليتين:
134668
-
58042
والله أعلم.