عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 4(زوج)-للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 2

رقم الفتوى: 228175
دلالات الفتوى:# تعالى# النساء# الوارث؛# الورثة# مِمَّا

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء :11 }. ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... { النساء : 12} والباقي للأبناء الأربعة، والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11} . فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما: للأم سدسها: عشرون سهما. وللزوج ربعها: ثلاثون سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 * 10 120 أم 2 20 زوج 3 30 4 أبناء بنتان 7 56 14 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة