الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت لا تملك من العلم ما يمكنك من النظر والترجيح، فلا حرج عليك في التقليد لمذهب الشافعي في ما يراه في علامات البلوغ؛ وانظر الفتوى رقم:
17519
عن التقليد الفقهي بين الجواز وعدمه, والفتوى رقم:
157487
.
وراجع الفتوى رقم:
104222
بعنوان: موقف الشافعية من تقليد المذاهب الفقهية.
والله تعالى أعلم.