عام

أرجو الإفادة عن حكم مساواة الإمام في أفعال الصلاة كالركوع والرفع منه والسجود والقيام.... وبقية الأفعال؟.

رقم الفتوى: 227119
دلالات الفتوى:# أفعال# الصلاة# الإمام# كالركوع# المأموم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأفضل في حق المأموم أن يكون تابعاً للإمام لا مساويا له، ولا متقدما عليه، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم . انتهى. وقال أيضا: وإن وافق إمامه في أفعال الصلاة، فركع وسجد معه، أساء، وصحت صلاته . انتهى وبناء على ما سبق، فمن ساوى إمامه في أفعال الصلاة كالركوع أو السجود ونحوهما فصلاته صحيحة, لكنه فعل خلاف الأفضل، أما مسابقة الإمام في أفعال الصلاة: فقد سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 173867 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة