الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يستثمر شيء من أمواله عن طريق الربا، كما بينا في الفتوى رقم:
63426
.
وشهادات الاستثمار أ ، و ب، وسندات الخزينة، أو أذونات الخزينة كل ذلك من الربا المحرم، وراجع للفائدة الفتويين رقم:
6013
، ورقم:
49854
.
والله أعلم.