الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن كناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية، وعلى افتراض أن الزوج قد طلق امرأة بألفاظ الكناية ـ قبل عقد النكاح الشرعي ـ ونوى الطلاق، فلا يلزمه شيء، إذ لا طلاق قبل النكاح، وراجع في ذلك الفتويين رقم:
52290
، ورقم:
103069
.
والله أعلم.