عام

أتمنى إجابة شافية على سؤالي وليس أجوبة قديمة بارك الله فيكم: هل لألفاظ الكناية في الطلاق قبل عقد النكاح حكم شرعي؟وبارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 226198
دلالات الفتوى:# الكناية# الطلاق# النكاح# شرعي؟وبارك# الفتويين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبه أولا على أن كناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية، وعلى افتراض أن الزوج قد طلق امرأة بألفاظ الكناية ـ قبل عقد النكاح الشرعي ـ ونوى الطلاق، فلا يلزمه شيء، إذ لا طلاق قبل النكاح، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 52290 ، ورقم: 103069 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة