الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أب)(أخ شقيق) العدد 3(أخ من الأم) العدد 1(زوج)-للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... } النساء : 11 .
ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ...
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... } النساء : 12 .
ولبناتها الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ...
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ
... } النساء : 11 , ولا شيء للإخوة جميعهم؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الأب.
قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.
اهــ .
والمسألة عائلة, فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهما, للأم منها ستة أسهم, وللأب منها ستة أسهم أيضا, وللزوج منها تسعة أسهم, ولكل بنت منها ثمانية أسهم.
والله تعالى أعلم.