عام

لنا جار شاب لا يملك مالا ليتزوج وقد بلغ 32 عاما فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ليتزوج أم يعطى من مال وهب لبر الجار وهل يجوز إعطاؤه مبلغ 30ألفا لأنه من وسط اجتماعي كبير أم يعتبر هذا المال تبذيرا أرجو الإجابه تفصيلا جزاكم الله خيراً......

رقم الفتوى: 22518
دلالات الفتوى:# ليتزوج# إعطاؤه# والبلدان# اجتماعي# الإجابه

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تقدم بيان حكم إعطاء المعسر ما يتزوج به في فتوى سابقة برقم: 11787 فليرجع إليها. وأما كم يعطى؟ فهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. وينبغي أن يعطى ما يكفي مثله لمؤن الزواج قلَّ أو كثر. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة