عام

ما حكم قطع الصلاة بعد الشروع فيها سواء الفرض أو النافلة لأمر ما؟ وهل تقطع بتسليم أم بدون تسليم؟ وجزاكم الله كل خير.

رقم الفتوى: 225154
دلالات الفتوى:# الفتوى# النافلة# التسليم# الصلاة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 136717 ، أنه لا يجوز قطع الفريضة. وبينا في الفتوى رقم: 96382 ، الخلاف في جواز قطع النافلة. وأما التسليم: فقد بينا في الفتوى رقم: 33510 ، أن المصلي إن قطع صلاته فله أن يخرج بسلام، وله أن يخرج بفعل منافٍ للصلاة، ولا يتعين شيء من ذلك، لعدم ورود ما يدل عليه. وأما إن بطلت الصلاة بالحدث ونحوه: فإن صاحبها لا يحتاج إلى التسليم حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 37276 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة