عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 5(زوجة) العدد 1- إضافات أخرى: مع العلم أن للورثة منزلا قدر بمبلغ وقدره3 ملايين و300 ألف، ولا شيء سواه.

رقم الفتوى: 224578
دلالات الفتوى:# الورثة# العدد# تعالى# الشُّرَكَاءِ# يُمْكِنُ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . .. ) النساء : 12. والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 . فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها: سهم واحد. وللابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد. وإذا كان المنزل لا يمكن قسمته عمليا بين الورثة - كما هو الغالب – وطالب أحدهم ببيعه، وجب بيعه، وقسم ثمنه بين الورثة القسمة الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وَمَا لَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ عَيْنِهِ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَيْعَهُ، بِيعَ وَقُسِمَ ثَمَنُهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ، وَذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ . اهــ. وقال أيضا: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ. اهــ. وانظر الفتوى رقم: 104153 . والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة