الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ صديقك بتزويج أخته الحامل من الزنا قبل أن تضع حملها، مخالفا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
. رواه
أبو داود
.
وراجع حكم نكاح الزانية قبل الاستبراء في الفتويين رقم:
11426
، ورقم:
50045
.
وحيث إن هذه الطفلة قد ولدت بعد سبعة أشهر من الزواج، فإنها تنسب إلى الزوج ويكون أبوها، ولا تسقط عنه إلا عن طريق اللعان، وانظر الفتويين رقم:
34308
، ورقم:
58272
.
وفي خصوص ما سألت عنه من تبني هذه الطفلة: فإنه لا يجوز، لأن التبني محرم في الإسلام، ولا تنبني عليه الأحكام الشرعية من المحرمية، والإرث وغير ذلك، كما سبق في الفتوى رقم:
58889
.
ولكن يجوز لك أن تكفل هذه الطفلة دون أن تنسبها إليك، ولك في ذلك الأجر من الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
95586
.
والله أعلم.