الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها ـ خمسة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 15
120
زوجة
1
15
5 أبناء
5 بنات
7
70
35
وعلى هذا تقسم مساحة الأرض ـ 996م2ـ على مائة وعشرين سهما, فيكون السهم الواحد يساوي ـ 8.3 م2 ـ تعطى الزوجة خمسة عشر سهما، فيتحصل لها ـ
124.5 م 2 ـ ويعطى كل ابن أربعة عشر سهما, فيتحصل له ـ
116.2 م2 ـ وتعطى كل بنت سبعة أسهم, فيتحصل لها ـ 58.1 م2.
والله أعلم.