عام

أقوم بطمس صور لنساء متبرجات ـ أجزاء من أجسادهن ظاهرة ـ ثم أعرضها مطموسة للترويج لبيع ملابسهن للنساء فقط، فهل يجوز لي ذلك؟

رقم الفتوى: 224011
دلالات الفتوى:# والفتوى# متبرجات# أجسادهن# للترويج# ملابسهن

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فانه لا حرج في هذا ما دمت طمست معالم الصورة، وكان ما يعرض ليس فيه ما يثير الغرائز ، وراجع الفتوى رقم : 54948 والفتوى رقم : 116235 والفتوى رقم : 146919 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة