عام

إذا كان لا يجوز بيع الذهب مؤجلا هل يجوز أن يقال أو أن يقدر ثمن الذهب بالسعر الحالي عند البيع مثلا عشرة آلاف ويحول هذه الكمية إلى أجل معين أي يعيطك عشرة آلاف بالدين ألا يجوز ذلك وجزاكم الله خيراً

رقم الفتوى: 22394
دلالات الفتوى:# الصورة# الذهب# المحرمة،# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم يظهر لنا فرق بين الصورة التي ذكرت في السؤال وبين الصورة المحرمة، لأن العبرة بالقبض في مجلس التعاقد وهذا لم يحصل، وراجع الفتوى رقم: 3079 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة