الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا إن كان من دون سفر، وأمنت المرأة على نفسها، وكانت ملتزمة بالحجاب، ولا تخشى بها الفتنة، إلى غير ذلك من الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم:
28006
، وذلك لأنه لا يشترط في خروج المرأة من بيتها وجود محرم معها، وإنما يشترط المحرم في السفر.
وسبق البيان أن الأصل قرار المرأة في بيتها في الفتوى رقم:
20363
.
والله أعلم.