الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ...
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
... { النساء :11 }
ولزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) {النساء : 12 }. وما بقي تأخذه البنات ردا - بينهن بالسوية - فتقسم التركة على ثمانين سهما, للزوجتين ثمنها, عشرة أسهم فرضا, لكل واحدة منهما خمسة, والباقي سبعون سهما للبنات الخمس فرضا وردا, لكل واحدة منهن أربعة عشر . وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 10
80
2 زوجة
1
10
5 بنت
7
70
والله تعالى أعلم