عام

هل يجوز لي الذهاب إلى أهلي وهم في مدينة أخرى لقضاء إجازة عيد الأضحى معهم وأنا مازلت في عدة الوفاة، لأن زوجي توفي في شهر رمضان؟.

رقم الفتوى: 223075
دلالات الفتوى:# الوفاة# الخروج# لقضاء# إجازة# بيتها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمرأة إذا توفي زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم: 5554 . ومن هذه الأحكام، أنها لا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، قال ابن قدامة : وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة. حتى إن الجمهور لم يجز للمعتدة من الوفاة السفر للحج الواجب، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج، ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر، وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد وأصحاب الرأي، والثوري . وعليه، فلا يجوز لك الخروج إلى أهلك والمبيت عندهم لقضاء إجازة العيد معهم ما دمت في عدة الوفاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة