الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا توفي زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم:
5554
.
ومن هذه الأحكام، أنها لا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، قال
ابن قدامة
:
وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
حتى إن الجمهور لم يجز للمعتدة من الوفاة السفر للحج الواجب، قال
ابن قدامة
رحمه الله:
وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج، ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر، وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد وأصحاب الرأي، والثوري
.
وعليه، فلا يجوز لك الخروج إلى أهلك والمبيت عندهم لقضاء إجازة العيد معهم ما دمت في عدة الوفاة.
والله أعلم.