الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الراجح هو أن من أتى بما يفطر جاهلا لم يجب عليه القضاء، وانظري الفتوى رقم:
79032
.
وإذا اخترت القضاء فهو أحوط، ثم إن الذمة تبرأ وإن قضيت رمضان الثاني قبل الأول، فإنه لا يلزم الترتيب في قضاء الرمضانات، قال في منح الجليل:
وَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ بَدَأَ بِأَوَّلِهِمَا، وَإِنْ عَكَسَ أَجْزَأَ
.
ثم إن الصوم جنس واحد فلا يجب تعيين المقضي من الرمضانات، بل يجزئ نية صوم القضاء وتكفي في حصول الواجب على ما بيناه في الفتوى رقم:
127842
.
وبه تعلمين أن ما مضى من صومك مجزئ عنك، وأن الطريقة التي تسلكينها الآن في القضاء من نية القضاء دون تعيين المقضي صحيح مجزئ.
والله أعلم.