الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم الرشوة بالنسبة للدافع والآخذ والوسيط بينهما في الفتاوى التالية:
18843
،
19073
،
14208
،
8043
،
8128
.
وعليه، فإذا كان دفع المال في مسألتنا من الرشوة الممنوعة، فإن الثلاثة يأثمون، وإذا كان من الجائز، فإن الإثم على الآخذ فقط.
والله أعلم.