الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح السجود في الصلاة على الثوب، والحصير، وكور العمامة؛ كما نص على ذلك أهل العلم.
قال
ابن قدامة
في المغني:
فَصْلٌ: إذَا سَجَدَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ أَوْ كُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ.... وَلَا تَجِبُ مُبَاشَرَةُ الْمُصَلِّي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ. قَالَ الْقَاضِي: إذَا سَجَدَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ، أَوْ كُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ، فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.
وانظر الفتويين:
60558
،
179273
للمزيد من الفائدة.
وأما السجود على الشيء المتحرك، والسيارة فلم يتضح لنا المقصود بهما.
والله أعلم.