الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سب المسلم الأصل فيه أنه محرم لا يجوز، ففي الحديث المتفق عليه:
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
.
وأما الغيبة المحرمة فهي ذكر المسلم في غيابه بما يكره أن يُذكر به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
رواه
مسلم
.
فحيث كان شتم الشخص لآخر في حضوره، لم يكن ذلك من الغيبة، ولو كان الشاتم مكثرا من الشتام .
وانظر للفائدة الفتوى رقم:
174187
.
والله أعلم.