عام

لي زوجتان. تزوجت امرأة ثالثة، واشترطت عليها أن تربي أولادي الأربعة من زوجتي الثانية التي طلقتها.هل يجوز لي تمييزها بشيء عن الأولى التي لا تزال معي، وذلك مقابل قيامها بأولادي، اعترافا بجميلها، علما أنها لم تشترط شيئا عند زواجنا؟

رقم الفتوى: 221914
دلالات الفتوى:# طلقتهاهل# بأولادي،# بجميلها،# لإحداهما# واشترطت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا قمت بما يجب عليك لكل واحدة من زوجتيك، فلا حرج عليك في أن تهب شيئا لإحداهما في قول بعض أهل العلم، وفي المسألة خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 49632 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة