الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل مس رأس الأجنبية مطلقًا، ولو كانت عجوًزا، أو من وراء حائل، جاء في نهاية المحتاج:
ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك - الحائل وأمن الفتنة - وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل, ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة
. اهـ.
ومس الأجنبية ليس له حد في الشرع، لكن للقاضي أن يعزر فيه، والتعزير: هو العقوبة المشروعة على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والصحيح أن مقدار التعزير مفوض إلى اجتهاد القاضي على حسب ما تقتضيه المصلحة, فيجوز التعزير بأربعين جلدة, وانظري الفتويين:
117180
-
34616
.
هذا من حيث المسائل الفقهية المتعلقة بالسؤال، وأما القضية المعينة المذكورة في السؤال فليس من اختصاص الموقع الحكم على ما هو من شأن القضاء.
والله أعلم.