الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنطق الزوج بالطلاق لا بقصد الإنشاء وإنما على سبيل الحكاية والمدارسة ونحوها، لا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم:
48463
وعليه فلم يقع بما ذكرت طلاق على زوجتك، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، فإن التمادي معها عواقبه وخيمة، ومما يعينك على التخلص من هذه الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه، وكثرة الدعاء؛ وراجع الفتاوى أرقام:
39653
،
103404
،
97944
،
3086
،
51601
وللفائدة يمكنك مراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.