عام

سؤالي كالتالي: أسكن وحدي، وزوجتي ‏تعمل في دولة أخرى, ونزور بعضنا مرة في ‏الشهر بسبب بعد الدولة التي تعمل فيها, كانت ‏لديها رحلة عمل في رمضان لنفس الدولة التي ‏أسكن أنا فيها، لكن رحلتها كانت إلى مدينة أخرى ‏تبعد عني ب 300 كلم، فقررنا أن نلتقي، علما أن ‏مدة مكوثها يوم ونصف. سافرت في الليل وصمت يومي, لكن في اليوم الموالي اضطررت ‏للعودة في النهار، فنويت السفر ولم أصم. ولأنني لن ‏أرى زوجتي إلا بعد شهر جامعتها، مع العلم ‏أنها مسيحية.ما حكم الشرع وهل علي القضاء أم ‏القضاء والكفارة معا؟جزاكم الله كل خير.‏

رقم الفتوى: 221230
دلالات الفتوى:# رمضان# اليوم# الدولة# القضاء# وإنما

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنك حين جامعت زوجتك في نهار رمضان كنت على سفر كما هو واضح من سؤالك، والمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان بالجماع وغيره، وإنما يجب عليه قضاء اليوم الذي يفطره فقط؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}. وانظر الفتوى رقم: 163655 ، وبه تعلم أنه لا إثم عليك فيما وقع منك ولا كفارة، وإنما يجب عليك قضاء هذا اليوم فحسب. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة