الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النمص محرم، لما في الصحيحين من لعن فاعله، وأما الصبغ بالحناء وما أشبهها: فهو جائز إذا تجنب اللون الأسود؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
غيروا لونه واجتنبوا السواد
. رواه
مسلم.
وراجع الفتويين:
16141
،
292
.
ولا حرج عليك في زراعة الشعر بالحاجبين إذا كان ما بك غير عادي ويترتب عليه تشويه مشين ملفت للانتباه، بحيث يقل أن يوجد له نظير:
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عرفجة بن سعد باتخاذ أنف من ذهب عند ما قطع أنفه
.. الحديث رواه
أبو داود
وغيره، وحسنه
الألباني
. وراجعي الفتوى رقم:
129243
.
والله أعلم.