عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 4

رقم الفتوى: 220768
دلالات الفتوى:# تعالى# الورثة# النساء# العدد# الْأُنْثَيَيْنِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا؛؛ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأم سدسها, اثنا عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 12 72 أم 1 12 4 أبناء 4 بنات 5 40 20 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة