الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا؛؛ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى { ...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...
} النساء : 11 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأم سدسها, اثنا عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
6 * 12
72
أم
1
12
4 أبناء
4 بنات
5
40
20
والله تعالى أعلم