عام

ما حكم الصلاة على سجادة مع عدم معرفة المكان الذي صنعت فيه ولا من أي شيء صنعت؟ ويمكن أن تكون قد صنعت من شيء محرم ونجس؟

رقم الفتوى: 220534
دلالات الفتوى:# الطهارة# الصلاة# الصناع# سجادة# الشخص

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتجوز الصلاة على سجادة لا يدري الشخص في أي بلد صنعت, ولا من هو الشخص الذي صنعها, فالأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: قال أبو عمران الفاسي: وما عمله الصناع - كالخياط, والخراز - محمول عندنا على الطهارة - كالمنسوج - كافرًا كان، أو مسلمًا, مصليًا كان، أو غير مصل؛ لأن الغالب على الصناع التحفظ على أعمالهم. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة