عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 3ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 220111
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# النساء# للميت# تعالى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على أربعة وستين سهما, للزوجة ثمنها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 8 64 زوجة 1 8 3 ابن 2 بنت 7 42 14 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة