عام

يوجد في البنك مبالغ مرهونة بخصوص دفع الدياتالناتجه عن حوادث السيارات فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟

رقم الفتوى: 21941
دلالات الفتوى:# المال# حوادث# الحال# الدياتالناتجه# السيارات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت هذه المبالغ قد تبرع أصحابها بها لتدفع بها ديات قتل حوادث السير، فلا زكاة فيها لأن المال إذا تبرع به صاحبه لعمل خيري فقد خرج عن ملكه، وأصبح من المال العام الذي لا مالك له، وما كان من المال على هذا الحال فإنه لا تجب فيه الزكاة، كما هو الحال في أموال الجمعيات الخيرية. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة